التصدق عليه لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة قلت أخرجه الجماعة إلا أبا داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلي غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقى عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهم على أزواجهما وعلي أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هما قال امرأة من الأنصار وزينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة انتهى ووهم الحاكم فرواه في آخر المستدرك وقال حديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى قال بن الجوزي في التحقيق وقولهما أتجزئ يدل على زكاة الفرض لا التطوع لان لفظ الاجزاء إنما يستعمل في الواجب انتهى وضعف بن القطان في كتابه الاستدلال بهذا الحديث على المقصود منه بثلاثة أوجه أحدها قال إن فيه انقطاعا بين عمرو بن الحارث وزينب وبينهما بن أخي زينب هكذا رواه أبو علي بن السكن في سننه عن أبي معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب
(٤٨٦)