يحمل عليه الحاج قلت استشهد له شيخنا علاء الدين بحديث أخرجه أبو داود عن أم معقل قالت كان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله إلى أن قال فهل أخرجت عليه فان الحج من سبيل الله مختصر وهذا لا يغني لان المقصود تفسير قوله تعالى وفي سبيل الله وأيضا فلفظ الحديث لا يمنع دخول الغزاة في الحاج ولا يتم الاستدلال إلا على تقدير الحصر وأيضا فليس فيه أمر فلا يكفي في المقصود والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحج في باب العمرة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال أخبرني رسول مروان الذ ى أرسل إلى أم معقل قالت كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن على حجة فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه قال فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي عقل بكرا قال أبو معقل جعلته في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها البكر ورواه أحمد في مسنده ومن طريقه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وفيه نظر فان فيه رجلا مجهولا وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه ولفظ الحاكم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال أرسل مروان إلى أم معقل يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى عليها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعطيها وقال إن الحج والعمرة لمن سبيل الله انتهى ورواه النسائي من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل بنحوه ورواه أيضا من حديث جامع بن شداد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أم معقل جعلت عليها حجة فذكر نحوه ورواه أبو داود أيضا من طريق بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة
(٤٧٨)