بالمتنفل دل على أنه لا يجوز وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ انتهى كلامه وهذا التقرير إنما يمشي على تقدير أنه عليه السلام صلى أربعا بتسليمة واحدة وهو ظاهر لفظ حديث جابر في الصحيحين يعني فلو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لصلى بهم الصلاة مرتين فيصلي بالطائفة الأولى الصلاة كاملة على وجه لا يقع فيهما شئ من الأشياء المنافية للصلاة أعني في غير هذه الحالة وذلك مثل جلوسهم يحرسون العدو ورجوعهم إلى الصلاة وإعادتهم لما فاتهم فلما لم يصل بهم مرتين على وجه لا يقع فيه ذلك دل على أنه لا يجوز اقتداء المفترض فإن ثبت أن هذه الصلاة كانت بعد حديث معاذ فهي ناسخة له هذا معنى كلامه وقد فهم بعضهم من حديث جابر أنه سلم من الركعتين وفسره بحديث أبي بكرة كما سيأتي وقال البيهقي في المعرفة ومن ادعى أن ذلك وقع حين كان الفرض يفعل مرتين في يوم فقد ادعى ما لا يعرفه إذ لم يدل على النسخ سبب ولا تاريخ وحديث عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين لا يقاوم حديث معاذ للاختلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب والاتفاق على رواة حديث معاذ وقد كان عليه السلام يرغبهم في إعادة الصلاة بالجماعة فنجوز أن يكون بعضهم ذهب وهمه إلى أن الإعادة واجبة فقا لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أي كلتاهما على سبيل الوجوب انتهى كلامه الوجه الرابع نقله الشيخ في شرح العمدة عن بعضهم ولم يسمه وهو أن الحاجة دعت إليه في ذلك الوقت ولم يكن لهم غنى عن معاذ ولم يكن لمعاذ ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم ويحتمل أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخا على كل حال فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعيين ذلك علة لهذا الفعل ولان القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس بقليل وما زاد عليه فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا والله أعلم
(٦٢)