الأنصاري قال كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة انتهى قال البيهقي قال الشافعي لا أعلمه يروي من طريق أثبت من هذا ولا أوثق رجالا قال البيهقي وكذلك رواه أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن بن جريج وذكر فيه هذه الزيادة والزيادة من الثقة مقبولة وقد رويت من طريق آخر عند الشافعي في مسنده أخبرنا إبراهيم بن يحيى الأسلمي عن بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر فذكر نحوه قلنا أما الاستبعاد فليس بقدح سيما وفي الحديث ما يؤيد المستبعد كما بيناه وأما هذه الزيادة فليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من الروا ولعلها من الشافعي فإنها دائرة عليه ولا تعرف إلا من جهته فيكون منه ظنا واجتهادا وأما الجواب عن قوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فقال الشيخ في شرح العمدة يمكن أن يقال فيه إن مفهومه أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام لان المحذور وقوع الخلاف على الأئمة وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة ويؤيد هذا اتفاقهم على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض ولو تناوله النهي لما جاز مطلقا انتهى كلامه الوجه الثالث أنه حديث منسوخ قال الطحاوي يحتمل أن يكون ذلك وقت كانت الفريضة تصلى مرتين فإن ذلك كان يفعل أول الاسلام حتى نهى عنه ثم ذكر حديث بن عمر لا تصلي صلاة في يوم مرتين قال بن دقيق العيد وهذا مدخول من وجهين أحدهما أنه أثبت النسخ بالاحتمال والثاني أنه لم يقم دليلا على أن ذلك كان واقعا أعني صلاة الفريضة في يوم مرتين قال ولكن قد يستدل على النسخ بتقرير حسن وذلك أن إسلام معاذ متقدم وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالافعال المنافية للصلاة فيقال لو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان رفع المفسدات على تقدير جواز اقتداء المفترض
(٦١)