رجل من قومه أن رجلا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فيها ورق فأتى بها عليا رضي الله عنه فقال أقسمها أخماسا ثم قال خذ منها أربعة ودع واحدا قال البيهقي ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له حممة قال سقطت على جرة آخر روى بن المنذر حدثنا بن إدريس عن أبيه عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل قال جاء رجل إلي عبد الله فقال إني وجدت كنزا فيه كذا وكذا من المال فقال عبد الله لا أرى المسلمين بلغت أموالهم هذا أراه ركاز مال عادي فأد خمسه في بيت المال ولك ما بقي انتهى وروى أيضا عن معتمر عن عمر الضبي قال بينا قوم عندي بسابور يثيرون الأرض إذ أصابوا كنزا وعلينا محمد بن جابر الراسبي فكتب فيه إلى عدي فكتب عدي إلي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فكتب عمر أن خذوا منهم الخمس ودعوا سائره لهم فدفع إليهم المال وأخذ منهم الخمس انتهى الحديث السابع والعشرون قال عليه السلام لا خمس في الحجر قلت غريب أخرج بن عدي في الكامل عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حجر انتهى وضعف عمر الكلاعي وقال إنه مجهول لا أعلم حد ث عنه غير بقية وأحاديثه منكرة وغير محفوظة انتهى وأخرجه أيضا عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب به وضعف العرزمي عن البخاري والنسائي وابن معين والفلاس ووافقهم عليه في ذلك وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة قال ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة فإن كانت للتجارة ففيه الزكاة انتهى
(٤٥٩)