ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم انتهى قال بن عبد البر هذا منقطع في الموطأ وقد روى متصلا على ما ذكرنا في التمهيد من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحادث المزني عن أبيه عن النبي عليه السلام قال الشيخ والقبلية بفتح القاف والباء الموحدة والفرع ضبطه أبو عبيد البكري بضم أوله وثانيه والعين المهلة قال أبو عبيد في كتاب الأموال حديث منقطع ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وإنما قال يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم انتهى قوله وإن وجد ركازا أي كنزا وجب فيه الخمس لما روينا قلت يشير إلى
(٤٥٧)