استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول انتهى ثم رواه موقوفا وقال هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انتهى وقال الدارقطني في علله حديث نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يرويه عبيد الله بن عمر واختلف عليه فيه فرواه إسماعيل بن عياش عنه عن نافع عن بن عمر مرفوعا ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعا والصحيح عن عبيد الله موقوفا كذا قاله عنه معمر وابن نمير ومحمد بن بشر وشجاع بن الوليد وغيرهم ورواه أيوب عن نافع عن بن عمر موقوفا وكذلك يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر موقوفا وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن بن عمر فرفعه ولم يرفعه عن مالك غيره والصحيح عن مالك موقوف انتهى وأما حديث أنس رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني في سننه عن حسان بن سياه عن ثابت عن أنس مرفوعا ورواه بن عدي في الكامل وأعله بحسان بن سياه وقال لا اعلم يرويه عن ثابت غيره انتهى وحسان بن سياه قال بن حبان في كتاب الضعفاء هو منكر الحديث جدا لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لما طهر من خطئه على ما عرف من صلاحه انتهى واما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه بن ماجة في سننه عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول انتهى وحارثة هذا ضعيف قال بن حبان رحمه الله في كتاب الضعفاء كان ممن كثر وهمه وفحش خطؤه تركه أحمد ويحيى انتهى أحاديث المال المستفاد تعلق الخصم وهو الشافعي وأحمد ومالك في
(٣٨٧)