قلت روى من حديث على ومن حديث بن عمر ومن حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله عنهم اما حديث علي رضي الله عنه فأخرجه أبو داود في سننه من طريق بن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي عليه السلام قال إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم وليس عليك شئ يعنى في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحسابها ذلك قال فلا أدري أعلى يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي عليه السلام وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول انتهى قال ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه انتهى وفيه عاصم والحارث فعاصم وثقه بن المديني وابن معين والنسائي وتكلم فيه بن حبان وابن عدي فالحديث حسن قال النووي رحمه الله في الخلاصة وهو حديث صحيح أو حسن انتهى ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له وقال عبد الحق في احكامه هذا حديث رواه بن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي فقرن أبو إسحاق فيه بين عاصم والحارث والحارث كذاب وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا وهو ان الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وادخل حديث أحدهما في الآخر وكل
(٣٨٥)