الزكاة قال البيهقي إسناده صحيح وله شواهد عن عمر ثم أسند عن يزيد بن هارون ثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت أبا محجن أو بن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمر بن الخطاب فقال له عمر كيف متجر أرضك فان عندي مال يتيم قد كادت الزكاة تفنيه قال فدفعه إليه قال ورواه معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر وكلاهما محفوظ ورواه الشافعي رضي الله عنه من حديث عمرو بن دينار وابن سيرين عن عمر مرسلا والله أعلم حديث آخر رواه عبد الرزاق ثنا بن جريج عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول في الذي يلي اليتيم قال يعطى زكاته انتهى أحاديث الأصحاب أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة عن حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ورواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط المسلم وحماد الأول هو حماد بن سلمة وحماد الثاني هو بن أبي سليمان وقد روى له مسلم مقرونا بغيره ووثقه بن معين والنسائي والعجلي وغيرهم وتكلم فيه الأعمش ومحمد بن سعد وغيرهما وقد روى من حديث عائشة قال بن الجوزي والجواب ان المراد قلم الاثم أو قلم الأداء انتهى وبقية الكلام عليه في كتاب الحجر الآثار أخرج البيهقي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بن مسعود قال من ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فان شاء زكى وان شاء ترك انتهى قال البيهقي وهذا اثر ضعيف قال مجاهدا لم يلق بن مسعود فهو منقطع وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث قال
(٣٩١)