طريق آخر رواه بن حبان في كتاب الضعفاء من حديث محمد بن معاوية أبي علي النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن بن عباس وأعله بمحمد بن معاوية وقال إنه يأتي عن الثقات بما لا يتابع عليه فاستحق الترك إلا فيما وافق الثقات فإنه كان صاحب حفظ وإتقان قبل أن ظهر منه ما ظهر انتهى وأما حديث عمر فأخرجه الدارقطني في سننه عن يحيى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال صلى عمر على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لأصلين عليها مثل آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثلها فكبر عليها أربعا انتهى ويحيى بن أبي أنيسة وجابر الجعفي ضعيفان طريق آخر رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعا حتى قبض النبي صلى الله عله وسلم ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق ثم ولى عمر بن الخطاب ففعلوا ذلك فقال لهم عمر إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية فاجمعوا على شئ يجمع عليه من بعدكم فأجمع رأى أصحاب محمد على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض فيأخذون ويتركون ما سواه فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا انتهى وكان فيه انقطاعا بين إبراهيم وعمر وأما حديث بن أبي حثمة فرواه أبو عمر في الاستذكار عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن بن وضاح عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا فثمانيا حتى جاءه موت النجاشي فخرج إلى المصلى فصلى الناس وراءه وكبر عليه أربعا ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله عز وجل انتهى وأما حديث بن عمر فرواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده حدثنا حفص بن
(٣١٩)