قلت أخرجه الجماعة إلا بن ماجة عن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر انتهى أخرجه الترمذي في المناقب والباقون في الجنائز الحديث السادس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجمار أكفان ابنته وترا قلت غريب وروى بن حبان في صحيحه في النوع السابع والثمانين من القسم الأول والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم عن قطية بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمر وا ثلاثا انتهى وفي لفظ لابن حبان فأوتروا وفي لفظ للبيهقي جمروا كفن الميت ثلاثا قال النووي وسنده صحيح ورواه البيهقي عن يحيى بن معين أنه قال لم يرفعه غير يحيى بن آدم ولا أظنه إلا غلطا قال النووي وكأن بن معين بناه على قول بعض المحدثين إن الحديث إذا روى مرفوعا وموقوفا فالحكم للوقف والصحيح أن الحكم للرفع لأنه زيادة ثقة ولا شك في ثقة يحيى بن آدم انتهى كلامه وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت عند موتها إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني وأجمروا ثيابي انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر أو بن جريج عن هشام عن أبيه عن أسماء فذكره ورواه مالك في الموطأ عن هشام به وزاد وحنطوني ولا تتبعوني بنار انتهى وهذا سند صحيح
(٣١٤)