إلى أن السجود قبل السلام أخذا بحديث بن بحينة وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ وحديث بن بحينة رواه البخاري ومسلم وأخذا بحديث الخدري رواه مسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم انتهى وبحديث معاوية ثم أخرج عن يحيى بن أيوب ثنا بن عجلان أن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان حدثه عن أبيه أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فنسي فقام وعليه جلوس فلما كان آخر صلاته سجد سجدتين قبل التسليم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع انتهى وهذا رواه النسائي في سننه من حديث الليث بن سعد عن محمد بن عجلان به بلفظ ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة وقال الحازمي وتابع يحيى بن أيوب عليه بن لهيعة وبكر بن الأشج عن بن عجلان ثم أسند عن الشافعي ثنا طريف بن حارث عن معمر عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الامرين قبل السلام ثم أكده الشافعي بحديث معاوية المذكور قال وصحبة معاوية متأخرة قال الحازمي وطريق الانصاف أن يقول إن أحاديث السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة وحديث الزهري هذا منقطع فلا يدل على النسخ ولا يعارض بالأحاديث الثابتة والأولى حمل الأحاديث على التوسع وجواز الامرين المذهب الثالث أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام أخذا بحديث ابن بحينة وإليه ذهب المالك بن انس القول الرابع أنه إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل السلام أخذا بحديث ذي اليدين وإذا كان في النقصان كان قبل السلام أخذا بحديث بن بحينة وكذا إذا شك فرجع إلى اليقين أخذا بحديث أبي سعيد وإذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام أخذا بحديث أبي هريرة وكذا إذا شك وكان من يرجع إلى التحري أخذا بحديث بن مسعود وإليه ذهب أحمد فإنه احتياط ففعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله في نظير كل واقعة عنه انتهى وقال البيهقي في المعرفة عن الزهري أنه ادعى نسخ السجود بعد السلام رواه الشافعي ثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري فذكره ثم أكده بحديث معاوية أنه عليه السلام سجد فيما قبل
(١٩٨)