فيه في كلامنا، والفرق بين الصحيح فيه والباطل، فلا وجه لا عادته.
المسألة السادسة [علة عصمة الإمام عليه السلام] ثم قال لا زال التوفيق بأقواله وأفعاله مقرونا: والذي يدل على عصمة الإمام أن علة الحاجة إليه هي جواز الخطأ وفعل القبيح من الأمة.
قال: فليس يخلو الإمام من أن يكون يجوز عليه ما جاز على رعيته أو لا يجوز ذلك عليه.
قال: وفي الأول وجوب إثبات إمام له، لأن علة الحاجة إليه موجودة فيه وإلا كان ذلك نقصا للعلة، وهذا يؤدي إلى إثبات ما لا يتناهى من الأئمة، أو الانتهاء إلى إمام معصوم، وهو المطلوب.
وهذا كلام تشهد العقول الخالصة من أحكام الهوى بشرف معانيه وكثرة فائدته مع الايجاز فيه، لكن الحاجة إلى إسقاط ما يغني من الطعون غير موجودة عنها مندوحة.
فما جواب من قال: قد تقدم فيما مضى من الكلام وجوه تدل على الاستغناء عن الإمام، سواء كان معصوما أو غير معصوم، إلا فيما وردت الشريعة بالحاجة إليه فيه.
وقال: نحن نعلم أن الدلالة قد قامت على أن المعرفة بالله سبحانه غير مستفادة من جهته ولا من جهة الرسول عليه السلام. وذاك لأن العلم بصدقه لا يصح إلا بعد استكمال العلم والمعرفة بمرسله.
وذلك لأنه ليس للمعجز الظاهر على يده حظ في المعرفة بمن أيده به