وصحة دينه وعدالته. لأن إمامة الفاسق عند أهل البيت عليهم السلام لا يجوز.
مسألة ثانية [أحكام صلاة الجمعة] صلاة الجمعة هل يجوز أن يصلي خلف المؤالف والمخالف جميعا؟
وهل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع؟
الجواب:
صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليها، ولا جماعة إلا مع إمام عادل، أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات.
ومن اضطر إلى أن يصليها مع من لا يجوز إمامته تقية، وجب عليه أن يصلي بعد ذلك ظهرا أربعا.
مسألة ثالثة [أحكام صلاة العيدين] صلاة العيدين بخطبة، أو غير خطبة أربع ركعات، أو ركعتان بتسليمة واحدة أو اثنتين. وهل يقع التكبير في الاثنتين الأولتين أو في الأربع؟ وإذا عدم الموافق هل يجوز خلف المخالف؟
الجواب:
صلاة كل من العيدين ركعتان، لا بد من الخطبة في العيدين، تكبر في