إنما يصح استنادها إلى الإمام دون ما أشاروا إليه من المعلوم.
وهذه الجملة التي ذكرناه إذا حصلت وضبطت، بان من أثنائها جواب كل شبهة اشتملت عليه الفصل الذي حكيناه وزيادة كثيرة عليه.
[عدم وجوب عصمة المؤدي للشرع] ثم نشير إلى ما يجوز الإشارة إليه: أما ابتداء الفصل فإنه مبني على أنا نرجع في أن النبي صلى الله عليه وآله لا بد في أن يروي (1) ما تحمله من الشرع إلى دليل عصمته، وليس الأمر على هذا.
وقد مزج الكلام في صدر الفصل بين وجوب الأداء في الرسول، أو من يؤدي عنه، وبين العصمة، ونحن نفصل ذلك:
أما صدق الرسول فيما يؤديه، فدليله المعجز، لأنه مطابق لدعواه ومصدق لها، فلو لم يكن صادقا في الدعوى لما حسن تصديقه. وهذا قد بيناه فيما سلف من كلامنا على هذا الفصل، والمرجع في وجوب أدائه إلى ما ذكرناه أيضا من أن العلة لا تزاح إلا به، وأنه الغرض المقصود، وفي ارتفاعه يكون الإرسال عبثا.
فأما وجوب عصمة الرسول في غير ما يؤديه، فدليلها ما أشير إليه في الفصل من وجوب السكون، وحصول النفار عند فقدها وطريق العصمة كما ترى، فتميز من وجوب الأداء، كما أن طريق وجوب الأداء من طريق العلم بالصدق في دعوى النبوة، فلا ينبغي أن يخلط بين الجميع.
ولم يبق بعد هذا إلا أن يدل أن على أن المؤدي للشرع (2) الرسول من أمته