عدم وارث هذه المرأة وعصبتها قد جرى مجرى العصبة لها، وسبيله سبيل ولد الملاعنة لما انتفى منه أبوه الذي هو عصبته ومن جهة عاقلته، فبقي لا عصبة له ولا عاقلة، فجعلت عصبة أمه عصبة يعقلون عنه. وكذلك هذه المرأة التي لا عصبة لها ولا ذو رحم غير زوجها وضعت موضع ولدها الذي يعصب أبوه عصبتها.
المسألة الرابعة والتسعون [المرأة لا ترث من الرباع] إن المرأة لا ترث من الرباع شيئا، ولكن تعطى حقها بالقيمة من البناء والآلات.
والذي أقوله في هذه المسألة ويقوى عندي أن المرأة لا تعطى من الرباع شيئا، وإن أعطيت عوضا من قيمته من غيرها، لأنها معرضة للأزواج ويسكن في رباع الميت من غيره من تسخط عشيرة زوجها، فإذا أعطيت حقها من قيمة الرباع وصلت إلى الحق، وزال ثقل اسكان الغرباء مساكن المتوفى.
وجرى ذلك مجرى ما قلناه في تفضيل الولد الأكبر بالخاتم والسيف.
وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قد جعل لها الربع من التركة ثم الثمن، ولم يستثن شيئا، فلا يجوز تخصيص ذلك إلا بدليل قاطع. والخبر المروي:
بأنها لا تورث من الرباع (1). يجوز أن يكون محمولا على ما ذكرناه.