المسألة الثانية والمائة وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.
والاجماع المتقدم الحجة فيه.
المسألة الثالثة والمائة [توريث رأسين على حقو واحد] وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان، وإن ناما معا فهما واحد.
والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الرابعة والمائة [حكم إرث المملوك] لا يرث المملوك من الحر.
والحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.
المسألة الخامسة والمائة وأنه لا إرث للمملوك من حر.
والحجة على ذلك. أن الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا