المسألة الثانية [أكثر النفاس وأقله] ذكر أكثر النفاس ثمانية عشر يوما، وهو في شرح الفقه عشرون يوما، ولم يذكر أقله. الجواب:
وبالله التوفيق.
أن المعتمد عليه في أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوما، وأما أقل النفاس فهو انقطاعه، أو لحظة.
وجاءت الأخبار المتظافرة عن الصادق عليه السلام بأن الحد في نفاس المرأة أكثر أيام حيضها، وتستظهر في ذلك بيوم واثنين (1). وأكثر ما يبعد النفاس ثمانية عشر يوما.
وجاءت الآثار متظافرة عن ساداتنا عليهم السلام بأن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام بذي