فإن قيل: كيف يكون الفقاع حراما وهو غير مسكر؟
قلنا: ليس التحريم مقصورا على الاسكار، ألا ترى أن الدم ولحم الخنزير لا يسكران، وكذلك الجرعة من الخمر والتحريم مع ذلك ثابت.
المسألة الحادية والسبعون [حد السارق] وإن قطع السارق من أصول الأصابع الأربع، ويترك الابهام من الراحة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، ولأن هذا القدر الذي قلنا بقطعه حقيق أنه مراد بالآية (1)، وما عداه والانتهاء إلى الكسع (2) أو المرافق مما قالته الخوارج غير متناول الآية له، ولا دليل يوجب القطع بتناوله، فوجب أن يكون فيما ذهبنا إليه.
المسألة الثانية والسبعون أنه إن عاد السارق، قطع من أصل الساق، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة.