المسألة الحادية والعشرون [أقل ما يجزئ صلاة الجمعة والعيدين] وأقل ما يجزئ في الجمع والصلاة العيدين سبعة نفر، ليسوا بمرضى ولا مسافرين ولا غازين. وأقل ما يجزئ في الجمعة خمسة نفر بالصفات المذكورة.
واعلم أن مذهبنا المشهور المعروف في أقل العدد الذي تنعقد صلاة الجمعة خمسة الإمام أحدهم، وهذا العدد بعينه في صلاة العيدين من غير زيادة عليه.
وقال أبو حنيفة والثوري: إن الجمعة تنعقد بأربعة، وروي عن أبي يوسف والليث أنها تنعقد بثلاثة.
وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين نفسا، وروي عن الحسن والحسين أنها تنعقد باثنين.
وقال مالك: إذا كانت قريبة سوق ومسجد، فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد.
ودليلنا على صحة مذهبنا: هو إجماع الطائفة المحقة. ويمكن أيضا أن يستدل بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله (1)) وهذا عموم، إنما أخرجنا منه من نقص عن العدد بالذي ذكرناه.