المسألة الستون [أحكام العتق] إن العتق لا يقع بشرط ولا يمين، ولا يكون إلا بقصد لوجه الله تعالى في ذلك.
والحجة: إجماع الفرقة المحقة عليه، ولأن العتق إذا وقع على هذا الوجه وقعت الحرية بالاجماع من الأمة. وإذا وقع العتق على خلاف الشروط التي ذكرناها فلا إجماع على حصول الحرية. ولا دليل قاطع أيضا يدل على ذلك، فوجب أن يكون الملك مستمرا.
المسألة الحادية والستون [ما لو ابتدأ الخصمين بمحضر الحاكم] إن الخصمين إذا ابتدء الدعوى بحضرة (1) الحاكم ولم يقع له العلم بالمبتدأ منهما، إن الواجب عليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه، ويجري الآخر مجرى الصامت والمسبوق إلى الدعوى، ثم ينظر في دعوى الآخر.
والحجة في هذه المسألة: إجماع الفرقة الطائفة المحقة. ويجوز أيضا أن تكون العادة جارية في مجلس الحكم أن يكون مجلس المدعي على يمين المدعى عليه فإذا اشتبه الأمر في الدعوى والسبق إليها، جاز الرجوع إلى هذه العادة.