المسألة الرابعة والعشرون [كيفية الصلاة على الموتى] والصلاة على الموتى خمس تكبيرات، والتسليم فيها غير واجب إلا للتقية أو لإعلام المأمومين الخروج من الصلاة.
والحجة في ذلك: مع الإجماع المتقدم، أن من كبر خمسا فقد فعل الواجب بإجماع، وليس كذلك من نقص هذا العدد.
المسألة الخامسة والعشرون [استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازة] ومن السنة وقوف الإجماع حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال.
وهذا أيضا فالحجة فيه اتفاق الطائفة، فإنه الأحوط.
المسألة السادسة والعشرون [وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير] وأن الزكاة في التبر والفضة غير واجبة، حتى يصيران درهما ودنانير. وأن السبائك من الفضة والذهب لا زكاة فيها، إلا على من هرب بهما من الزكاة.
والحجة في هذا الذي حكيناه إجماع الطائفة المحقة.