المسألة التاسعة والعشرون:
[مقدار زكاة الفطرة] وأن زكاة الفطرة صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي.
والحجة في ذلك بعد الإجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط، وبيانها:
إن من أخرج تسعة أرطال فقد سقط عن ذمته خروجه الفطرة، وليس كذلك من أخرج أقل منها.
المسألة الثلاثون:
[أحكام الخمس] والخمس ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بخلافة الرسول، وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم الإمام عليه السلام. والثلاثة الباقية ليتامى آل الرسول ومساكينهم وأبناء سبيلهم دون الخلق أجمعين.
وتحقيق هذه المسألة: أن إخراج الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب، وكل ما استفيد بالحرب، وما استخرج أيضا من المعادن والغوص والكنوز، وما فضل من الخمس (1).
وتمييز أهله هو أن يقسم على ستة أسهام: ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، كان إضافة الله تعالى ذلك إلى نفسه، وهي في المعنى للرسول صلى الله عليه