المسألة الخامسة والأربعون [عقد المرأة نفسها من دون إذن وليها] جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي.
وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول إن المرأة إذا عقلت وكملت زالت عن الولاية في بضعها. ولها أن تتزوج نفسها، وليس لأحد الاعتراض عليها، إلا إذا وضعت نفسها في غير كفوء.
وقال أبو يوسف ومحمد: يفتقر النكاح إلى الولي، ولكنه ليس بشرط فيه فإذا زوجت نفسها فعلى الولي إجازة ذلك.
وقال مالك: المرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي، ومن كانت بخلاف هذه الصفة تفتقر إلى الولي.
وقال داود: إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي، وإن كانت ثيبا لم تفتقر.
والدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة.
فإن طعن في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (1).
فالجواب عنه أن هذا خبر واحد، والصحيح أن أخبار الآحاد لا توجب علما، وهو أيضا مطعون في نقله، مضعف عند أصحاب الحديث، وقد قدح فيه نقاد الحديث بما هو معروف مشهور.
ولو سلم من كل القدح لجاز أن نحمله على الأمة خاصة، لأنه قد روي