الشاة القصاب بعد حنفها، ولئلا يطأ الرجل امرأته وهي حائض، أو يستدعيها إلى بدعة، أو يواطئ الخنا واللصوص فيفتح لهم الذريب ليلا.
فإن قالوا: فوق أيدي هؤلاء الإمام لا يد فوق يده.
قيل لهم: إنما تكلمنا فيما يخفى ولا يظهر ولا يبلغ الإمام.
وبعد فإن الإمام إنما يكون له يد بالدين ما استقام، فإذا فسق فكل يد فوق يده إن أردتم اليد التي تكون بالدين وإن أردتم التي تكون بمعونة الظلمة، فقد عاد الأمر إلى أنه يجب أن يكون أهل البأس والنجدة والأموال معصومين، وصارت المفسدة إنما هي بأقدارهم وتمكنهم، لأنهم إن لم يخرجوا مع هذا خرجوا مع غيره، فالقياس إذن يقتضي ألا يمكن الله أحدا ولا يبسط له في القدرة، لئلا يفعل ذلك.
وقال: فإن قالوا: الاقتدار والتمكين تكليف.
قلنا: والعقد لهذا تكليف مجدد، وليس يجب على الله منعه من المعصية، ولا أن يكلف إلا من علم أنه لا يعصي، كما لا يجب ذلك في سائر التكليفات.
ولولا أن قول النبي صلى الله عليه وآله حجة على غيره لم يجب ذلك فيه.
الجواب:
أما دليلنا على وجوب عصمة الأئمة فقد حكي عنا في هذه المسألة على الوجه الصحيح الذي رتبناه عليه ب (ثم)، وعقبه بكلام ليس باعتراض عليه في نفسه، لكنه اعتراض في وجوب الإمامة وجهة الحاجة إلى الإمام وهذا غير متعلق بدليل العصمة، لأن الكلام في وجوب الإمامة غير الكلام في صفات الإمامة.
ثم ما طعن به على وجوبه غير صحيح، لأن المعرفة بالله تعالى وأنها لا يستفيد من جهة نبي ولا إمام علم يوجب بحق الإمام، فمتى (1) يرجع إلى حصول