واحدة أو اثنتين، إنما قلنا بجواز الرجعة من تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد، لأنه في حكم ما طلق إلا واحدة فله الرجعة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
المسألة الثامنة والخمسون [حكم المطلق ثلاثا في مجلس واحد] إذا تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد وتكملت الشروط، هل يقع واحدة أم لا يقع شئ؟.
والصحيح من المذهب الذي عليه العمل والمعتمد أنه يقع واحدة، لأنه قد تلفظ بالواحدة، وإنما زاد على ذلك بما جرى مجري اللغو مما لا حكم له.
وكيف يجوز ألا يقع شئ من طلاقه وقد تلفظ بالطلاق الموضوع للفرقة وتكاملت الشروط المعتبرة في الطلاق؟ وكيف يخرجه من أن يكون لفظه بالطلاق مؤثرا وأنه ضم إلى ذلك ما كان ينبغي إلا بصيغة من لفظه ثانية وثالثة.
المسألة التاسعة والخمسون [أقل الحمل وأكثره] إن أقل ما يخرج الحمل حيا مستهلا لستة أشهر، وأكثره تسعة أشهر.
وهذه المسألة مما قد استوفينا الكلام عليها في الجواب عن المسائل الأولى، فلا معنى للإعادة.