مسألة سادسة وثلاثون [عدم انعقاد اليمين على المعصية] القول في من يحلف على معصية الله عز اسمه بالمصحف من قتل وما شاكله فأمكنه ذلك فتركه فزعا من الله تعالى، ما الذي يجب عليه لليمين؟.
الجواب:
لا تنعقد اليمين على فعل معصية، ومن حلف بالله تعالى أنه يفعل شيئا من المعاصي لم تنعقد يمينه.
ولا يجب عليه الكفارة إذا لم يفعل ذلك، لأن الحنث يلزم مع انعقاد اليمين، ولا يجب مع عدم انعقادها.
مسألة سابعة وثلاثون [هل زوج علي عليه السلام ابنته لفلان] القول في تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته، وما الحجة؟ وكذلك بنات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله.
الجواب:
ما زوج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته بمن أشير إليه، إلا على سبيل التقية والاكراه، دون الايثار والاختيار، وقد روي في ذلك (1) ما هو مشهور، فالتقية