المسألة السابعة والعشرون [أقل ما يجزئ من الزكاة] أقل ما يجزئ من الزكاة درهم.
والطريقة في نصرة ذلك مع إجماع الفرقة المحقة طريقة الاحتياط، لأن من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط عن ذمته بالاجماع، وليس الأمر على ذلك في من أخرج أقل منه.
المسألة الثامنة والعشرون [اشتراط الولاية في مستحقي الزكاة] ولا يجزئ إخراجها إلا إلى القرين العارفين (1) لولاية أمير المؤمنين عليه السلام، فإن أخرجت إلى غيرهم وجبت الإعادة.
والوجه في ذلك: بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته مرتد عند أهل الإمامة، ولا خلاف بين المسلمين في أن الزكاة لا تخرج إلى المرتدين، ومن أخرجها إليهم وجبت عليه الإعادة، وهذا فرع مبني على هذا الأصل.