المسألة الرابعة والأربعون [جواز نكاح النساء في أدبارهن] جواز نكاح النساء في أدبارهن. وهذه المسألة عليها إطباق الشيعة الإمامية ولا خلاف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك، وإنما يقل التظافر بينهم في الفتوى بإباحة هذه المسألة على سبيل التقية وخوف من الشناعة.
والحجة في إباحة هذا الوطئ: إجماع الفرقة المحقة عليه، وقد بينا إجماعهم حجة. ويدل أيضا عليه قوله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (1) ومعنى (أنى شئتم) كيف شئتم، وفي أي موضع أردتم.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون معنى قوله (أنى شئتم) أي وقت شئتم.
قلنا: هذه اللفظة تستعمل في الأماكن والمواضع وكل (2) ما تستعمل في الأوقات، ألا ترى أنهم يقولون: ألق زيدا أين كان وأنى كان، يريدون بذلك عموم الأماكن، ولو سلمنا أنها تستعمل في الأوقات، لحملنا الآية على عموم الأماكن والأوقات، فكأنه قال: فأتوا حرثكم أي موضع شئتم وأي وقت شئتم.
فأما من يطعن على هذه بأن يقول: قد جعل الله تعالى النساء حرثا، والحرث لا يكون إلا حيث النسل، فيجب أن يكون قوله (فأتوا حرثكم أنى شئتم) مختصا بموضع النسل. فليس بشئ، لأن النساء وإن كنا (3) لنا حرثا فقد أبيح