ولم تخرج النصوص من كونها نصوصا، ولا كان من خالف معذورا.
وما مضى في المسألة من أن اظهار دافعي النص لاتباع الرسول صلى الله عليه وآله إنما كان للأغراض الدنيوية والتوصل بذلك إليها، فلا شبهة في أنه لا بد حينئذ من غرض، وإذا لم يجز أن يكون لهم غرض ديني، فليس إلا غرض دنيوي. إلا أنا قد بينا أن ذلك غير واجب في كل دافع للنص، بل في الداخلين الذين قبضوا على دفعه.
ولم ننكر أيضا أن يكون في الجماعة من علم مراد النبي صلى الله عليه وآله بكلامه في حال النص ضرورة، لكنا منعنا من القطع على ذلك، وأن الجماعة كلها لا بد أن تكون كذلك.
فأما طلحة والزبير فهما في دفع النص كغيرهما ممن يجوز أن يكون دفعه للشبهة، كما يجوز أن يكون دفعه مع العلم بمراد النبي صلى الله عليه وآله، والقطع على ذلك فيهما يتعذر كما يتعذر في غيرهما.
والذي يقطع على علمهما به ومكابرتهما فيه ما أنكراه من بيعته عليه السلام بالإمامة، ودعواهما أنهما كانا مكرهين وبينهما عليه في حربهما له. وليس إذا تعذر دخول الشبهة في موضع تعذر في غيره.
وهذا كلامنا أطلناه، وبعضه كاف لما رأينا الايثار ببسطه وتحقيقه وتفصيله تاما.
المسألة التاسعة [علة قعود علي عليه السلام عن المنازعة لأمر الخلافة] قال (حرس الله مدته) عقيب جوابه عن قول من أوجب أن يفعل أمير