المسألة السابعة [أقل مدة الحمل وأكثرها] ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر. ثم قال: ومن ولد له ولد لأقل من ستة أشهر، فليس بولد له، قال: وهو بالخيار في الاقرار له أو نفيه، فكيف يكون بالخيار فيما ليس له؟ وكيف إذا اختار يجب؟ فيكون اختياره سبب الواجب.
وذكر أن أكثر الحمل سنة، وذكر أن من الشيعة من يقول: سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث. ومنهم من يقول: أربع. ومنهم من يقول سبع. قال:
وروى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر (1).
ثم قال: ولا يكون أكثر من تسعة أشهر.
الجواب:
وبالله التوفيق.
إن فائدة قولنا أقل الحمل كذا وكذا شهرا، أن المرأة متى أتت بولد على