عليه أو اختلف، وكان عليه نص أو لم يكن، فأغنى ما ذكرناه عما حكي عنا مما لا نقوله ولا نذهب إليه من استعمال القياس أو مراسلة المعصوم.
وإذا كنا قد بينا كيف الطريق إلى معرفة الحق في الحوادث، فما عداه باطل لا نقوله ولا نذهب إليه.
المسألة الخامسة [علة استتار الإمام وكيفية التوصل إلى أحكامه] وما جوابه إن قال قائل إن الله تعالى أباح كثيرا من أنبيائه عليهم السلام الاستتار من أعدائه حسب ما علمه من المصلحة في ذلك، ولم يقتض حكمته إظهارهم، إذ ذاك بالقهر والإعزاز، ولا التخلية بينهم وبين أعدائهم الضلال.
فكان سبب ما فات من الانتفاع بهم من قبل الظالمين لا من قبل الله سبحانه.
قيل لكم: ولا سواء غيبة من غير شريعة تقررت يجب سعيدها وإمضاؤها وإزالة الشبهة عنها، والإبانة عن عقابها، وكون هذه الغيبة بعد ظهور شائع ذائع قد ارتفع الريب، وانقطع العذر به، للمعلوم به ضرورة وحسا، وغيبة بعد شريعة تقررت يجب فيها ما تقدم ذكره من غير ظهور تشاكل ذلك الظهور في حكمه، لينقطع العذر به.
فكيف يجوز أن يبيح الله تعالى للإمام الغيبة والاستتار، كما أباح بمن قبله وتمسك عن تأييدهم، والصفات مختلفة، والأسباب متضادة، وتدل أبنا (كذا) كم رفعتم عذر الإمام، وضيعتموه في الاستتار، لو أطبقت شيعته والنقلة عن آبائه على الضلال وأوجبتم عليه إذ ذاك الظهور ليصدق بالحق على كل حال، وذلك قولكم عند إلزامكم استغناء خصومكم بالنقلة، وإن كانوا غير معصومين