وليس بشرط فيمن لم يكن بهذه الصفة، واختلاف المشروط ما بيناه جائز بحسب الاختلاف في مقتضيها ومستدعيها، وهذا واضح.
وهذا الكلام قد استقصيناه وأشبعناه في كتابنا المعروف ب (المختصر) والكتاب المعروف ب (الذخيرة) وانتهينا فيه إلى أبعد مراميه وآخر أقاصيه.
وفي هذه الجملة المذكورة هاهنا كفاية.
المسألة الثانية [الاستدلال بالشاهد على الغائب] في الاستدلال بالشاهد على الغائب قالوا ما تريدون بقولكم إن الحي الذي لا آفة به، أو يستحيل عليه الآفات، يجب أن يدرك المدرك إذا حضره؟
فإن قلتم: نريد بذكر الآفة فساد الآلات والحواس.
قيل لكم: أفتعدون فقد الحواس من الآفات أم لا؟
فإن قلتم: لا.
قيل لكم: كيف يكون فسادها آفة مانعة من الرؤية، ولا يكون عدمها مانعا من ذلك، إن جاز ذلك فجوزوا أن يدرك الواحد منا مع فقد الحاسة.
وهذا يكشف عن فساد هذا الترتيب، إذ يشترطون في المشاهد شيئا ليس هو في الغائب وكان يجب لانتفاء هذا [في] الغائب، ألا تتوصلوا إلى إثبات هذه الصفة فيه بشرط ليس فيه، بل في الشاهد دونه تعالى.