والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، لأن الكفار بكفرهم قد صاروا كالمعدومين المفقودين، فكان هذا الميت لا وارث له إلا المسلم، فيختص هو بميراثه.
وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية، بل أكثر الفقهاء على مذهبهم فيها.
المسألة التاسعة والمائة وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.
والحجة في ذلك: الإجماع المتكرر، وليس هذه المسألة مما يتفرد بها الإمامية، بل يواقف عليها الشافعي ومن المتقدمين الحسن والزهري والأوزاعي.
المسألة العاشرة والمائة [لا عول في الفرائض] إن الفرائض لا تعول. وليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية، لأن ابن عباس قد نفى العول، وقوله في ذلك مشهور، وهو أيضا مذهب داود الأصفهاني.
وإيضاح هذه المسألة وتحقيقها: أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال ولا يتسع لها، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا، فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان. وهذا مما يضيق المال عنه، لأن المال لا يجوز أن يكون له ثلثان وسدسان وربع، والله تعالى أعدل وأحكم من أن يفرض في مال لا يتسع له المال، لأن ذلك سفه وعبث.
وعندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي