إلا أن نقول: إن المعرفة لا يجوز أن تحصل إلى النبي أو الإمام، إلا في أقصر زمان يمكن حصولها فيه، لأن المعصية لا تجوز عليه قبل النبوة أو الإمامة كما لا تجوز عليه بعدها.
وقد روي أن إبراهيم عليه السلام ولد في مغارة، وأنه ما كان رأى السماء ثم تجددت رؤيته لها، فلما رأى ما لا تعهده ولا تعرفه من النجم ولم يره متجدد الطلوع بل رآه طالعا ثابتا في مكانه، من غير أن يشاهده غير طالع ثم طالعا. فقال فرضا وتقديرا على ما ذكرناه (هذا ربي) فلما أقل واستدل بالأفول على الحدوث علم أنه لا يجوز أن يكون إلها. وجرى ذلك في القمر والشمس.
ولو كان علم تجدد طلوعه كما علم تجدد أفوله، لاستدل على حدوثه بالطلوع، كما استدل بالأفول. لا (1) إنا قد فرضنا أنه لم يعلم ذلك.
ومن الجائز أن يكون عالما به على الوجوب لمن شاهد السماء من طلوع الكواكب ثم تجدد طلوعه فيها.
وقد زال بهذا البيان الذي أوضحناه الشك في الجواب الذي اختار في الكتاب المشار إليه، لأنه بنى على أنا فرقنا في دلالة الحدوث بين طلوع متجدد وأفول متجدد، وقد بينا أن (2) ما فرقنا بين الأمرين، وكيف نفرق بين ما فرق فيه.
المسألة الخامسة عشر [الدليل على عدم نسخ شريعة نبينا (ص)] بم لم يحصل لنا المزية على اليهود (لعنهم الله) إذا اعتصموا من إلزامنا