الفصل الأول [الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية عن أدلتها] الذي يظهر منا عند المناظرة لمخالفينا، التخطئة لهم فيما يرونه ويذهبون إليه، من إثبات العبادات والأحكام بالقياس والاستحسان، والاجتهاد بالرأي، وبأخبار الآحاد. التي يعترفون بفقد العلم بصدق رواتها، وتجويز الخطأ [على] (1) ناقليها.
وبإجماع ما يجوزون تعمد الباطل على كل واحد منهم، ولا يعتبرون حصول المقصود فيهم، وإن ذلك بدعة وضلال من فعلهم. وهذا سبيل ما تدعونه (2) من الطريق إلى ثبوت الإجماع من الأمة، والعلم به أنهم لا يعرفون مخالفا لما قالوا لأن فقد العلم بالخلاف والنكير لا يدل على الرضا والتدين.
وإن كان جميع ما عددناه فاسدا فهل بقي بعده ما يتوصل به إلى إثبات العبادات والأحكام؟ والاجماع أمر زائد على ظواهر القرآن والمتواتر من الأخبار وإن كان هناك زيادة فما هي؟