مسألة ثالثة وأربعون [حرمة شرب الفقاع] شرب الفقاع [حلال أم حرام؟].
الجواب:
عند الشيعة الإمامية حرام، يجري في التحريم مجرى الأشربة المحرمة وإن لم يكن في نفسه مسكرا، فليس التحريم واقعا على الاسكار.
ومن شرب الفقاع وجب عليه عندهم الحد، كما تجب على من شرب وسائر الأشربة المسكرة.
مسألة رابعة وأربعون [حلية المتعة] المتعة هل تجوز في وقتنا هذا أم لا؟ وبمن تكون؟ وما شروطها بمؤالف أو مخالف وذمي، وهل للولد ميراث غيره من الأولاد أم لا؟.
الجواب:
المتعة مباحة من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا، وما تغيرت إباحتها إلى حظر.
ويجب أن يتمتع بالمؤمنات دون المخالفات، وقد يجوز عند عدم المؤمنات