له. إلا أنهم قالوا: القديم تعالى وإن وجب كونه عالما بما نعلمه (1) وإن لم يحتج إلى وجود علم يكون فيه عالما، فهو عالم لنفسه لا لعلة توجب كونه عالما.
قالوا: وليس يمتنع أن يجب مثل الحكم الواجب من علة لا لعلة، وإنما الممتنع أن يجب الحكم عن العلة الحقيقية، ثم يجب عن علة أخرى مخالفة لها.
قالوا: ولذلك لما وجب كون أحدنا عالما عند وجود العلم، لم يجز أن يشاركه في كونه عالما من يجب له هذه الصفة عن علة أخرى هي غير العلم.
وقد بسطنا هذا الكلام في مواضع من كتبنا واستوفيناه، وفي هذا القدر منه كفاية.
المسألة العاشرة [وجه طيب الولد وخبثه] إذا كانت الطائفة (حرسها الله) مجمعة على أن مناكح الناصبة حرام إذا (2) لم يخرجوا من أموالهم ما وجب عليهم فيها من حقوق الإمام، ولا حللهم بما يتعلق بالنكاح من ذلك، كما حلل (عليه السلام) أولياءه.
وكانت أيضا مجمعة على ذكر فساد المولد علامة على عدم اختيار صاحبه الأيمان، وإن كان مستطيعا له، وكان أنها في ولد الزنا معروفا بإجماعها عليه.