العلم، وقلما يوجد ذلك في الأحكام الشرعية. أو من إجماع الطائفة المحقة التي هي الإمامية، فقد بينا في مواضع أن إجماعها حجة.
فإن فرضنا أنه لا يوجد حكم هذه الحادثة في كل شئ ذكرناه، كنا فيها على حكم الأصل في العقل، وذلك حكم الله تعالى فيها إذا كانت الحال هذه.
وقد بينا في جواب مسائل الحلبيات هذا الباب، وشرحناه وأوضحناه، وانتهينا فيه إلى أبعد غاياته، وبينا كيف السبيل إلى العلم بأحكامه، ما لم يجر له ذكر في كتبها مما لم يتفق فيه ولا اختلفت ولا خطر ببالها، بما هو موجود في كتب المخالفين، أو بما ليس بموجود في كتبهم، فهو أيضا كثير.
وهذه الجملة التي عقدناها تنبيه على ما يحتاج إليه في هذا الباب وتزيل الشبهة المفترضة.
المسألة الرابعة [كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها] ما جوابه إن قال ويقال لهم: أنتم شيعة الإمام وخواصه ولا حذر عليه منكم، فكيف تعملون الآن إذا حدثت حادثة يختلف فيها الأمة وأشكل الأمر عليكم، أتصلون إلى الإمام ويستلزمه مع تحقق معرفته وعصمته (1).
فإن قالوا: نعم كان من الحديث الأول، وعرف حال من ادعى هذا، وزال اللبس في أمره.
وإن قالوا: نعمل على قول من يروي لنا عن الأئمة المتقدمين.
قيل لكم: فإن لم تكن تلك الحادثة فيما فيه نص عنهم.