عليه السلام. وعللوا ذلك بأن هذا التقدير مزيل لتكليف العلم بحكم تلك الحادثة، قد اعترفوا بأن ذلك لم يكن، وإنما عللوه بعلة غير مرضية، فالاتفاق منهم حاصل على الجملة التي ذكرناها، من أن أحكام الحوادث والعلم بالحق منها ممكن مع غيبة الإمام، كما هو ممكن مع ظهوره.
فأما إلزامنا تأخر حكم بعض الحوادث باستمرار تقية الإمام المتولي لها إلى يوم القيامة، فلا شبهة في جواز ذلك وطول زمانه كقصره في أن الحجة فيه على الظالم المانع للإمام من الظهور، لاستيفاء ذلك الحق وإزالة تلك المظلمة والإثم محيط، ولا حجة على الله تعالى ولا على الإمام المنصوب.
فأما موت الظالم قبل الانتصاف منه وهلاك من الحد في جنبه قبل إقامته عليه فجائز، وإذا جرى ذلك بما عرض من منع الظالمين من ظهور من يقوم بهذه الحقوق المؤاخذون بإثم ذلك. والله تعالى ينتصف للمظلوم في الآخرة ويستوفي العقاب الذي ذلك الحد من جملته في القيامة كما يشاء.
ولا بد لمخالفينا في هذه المسألة من مثل جوابنا إذا قيل لهم ما تقولون في هذه الحقوق والحدود التي لا يستوفيها الإمام إذا قصر أهل الحل والعقد لإمام يقوم بها، أو أقاموا إماما ولم يمكن من التصرف وحيل بينه وبينه، أو ليس هذا يوجب عليكم فوت هذه الحقوق، وتعطل هذه الحدود إلى يوم القيامة. فلا بد لهم من مثل جوابنا.
إعزاز (1) الإمام وكف الأيدي عنه، فقد قلنا فيه ما وجب بعكس هذا السؤال على المخالف، فنقول لهم: كل علة لكم في وجوب الإمامة من طريق السمع، فإنه لا بد منها ولا غنى عنها يوجب عليكم إعزاز الإمام، حتى لا يضام ولا يمنع من التصرف والتدبير وكف الأيدي الظالمة عنه، وما رأيناه تعالى