المسألة الثانية والستون [شهادة الابن لأبيه وبالعكس] وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. وأيضا فإن الله تعالى يقول:
﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (1) وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول.
فإن قيل: فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه.
قلنا: الظاهر يقتضي ذلك، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه.
المسألة الثالثة والستون [حكم حانث النذر] من نذر لله تعالى شيئا من القرب، فلم يفعله مختارا، فعليه كفارة. فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وإن كان غير صيام، فعليه ما يجب في كفارة اليمين، وهذا صحيح.
والحجة فيه: إجماع الفرقة المحقة عليه.