بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الأولى [حرمة الفقاع عند الإمامية] سأل (رضي الله عنه) عن الفقاع وهو محرم عند الإمامية، هل على تحريمه دليل عقلي أو سمعي؟
الجواب:
إعلم أن الفقاع محرم محظور عند الإمامية يحد شاربه، كما يحد شارب الخمر. ويجري الفقاع عندهم في النجاسة والتحريم مجرى الخمر.
والدليل الواضح على ذلك: إجماع الإمامية عليه، لأنهم لا يختلفون فيما ذكرنا من الأحكام، وإجماعهم على ما أشرنا إليه حجة ودلالة توجب العلم، فيجب لذلك القطع على تحريم الفقاع ونجاسته.
فإن قيل: كيف يكون الفقاع حراما وهو لا يسكر؟
قلنا: ليس التحريم موقوفا على المسكرات، لأن الدم ولحم الخنزير لا