مسألة عاشر [التكبيرات السبع في مفتتح الصلاة] التكبيرات السبع عند التوجه في الفرض خاصة أم في الفرض والنوافل؟
الجواب:
التكبير السبع للدخول في الصلاة إنما يستعمل في الفرض دون النوافل، وهي مسنونات غير مفروضات.
ويكفي للدخول في الصلاة، فرضا كان أو سنة، تكبيرة واحدة، وهي التحريمة التي يحرم بعدها، ما لم يكن محرما من الأفعال والأقوال.
مسألة حادية عشر [صلاة الوتيرة] الركعتان من جلوس بعد فريضة العتمة تتربع أم تتورك؟
الجواب:
قد روي في فعل هاتين الركعتين التربع. وروي أن يفعلا جميعا فعلا مطلقا، لم يشترط فيه تربع ولا تورك، فالمصلي مخير فيها بين التربع والتورك، وأي الأمرين فعل جاز.