ولدا في مواضع من الكتاب في قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (١).
وأجمعت الأمة أن زوجة ابن ابنه محرم على جده، لأنه بهذه الآية ابن ومحرم عليه نكاح زوجة جده، وقال الله تعالى ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (2) وابن البنت أقرب إلى جده من ابن العم.
المسألة الثامنة والتسعون [حكم إرث ابن الأخ مع الجد] وأن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الجد.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، ليس لأحد أن يطعن في هذا الحكم بأن الجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ، لأن ابن الأخ له بما ورثناه ميراث من سمى الله تعالى له سهما، فهو أقوى سهما من الجد الذي لا يرث إلا بالرحم.
المسألة التاسعة والتسعون [إرث ولد الملاعنة] وأن ابن الملاعنة ترثه أمه دون أبيه، ويرثه من قرب إليه من جهتها، ولا يرث أبوه ولا قرابته من جهة أبيه.