فإن قالوا: لا يكون ذلك، لأن لهم في كل حادثة نصا كان من عرق قدر فروعهم وكتب فقههم عالما ببطلان هذه الدعوى، لأن كتب أصحاب أبي حنيفة معلوم حالها ورأسا (1) يحدث مسائل غير مسطورة لهم، حتى يحتاج إلى القياس على ما عرفوا.
وإن قالوا: نقيس على ما روي لنا عنهم، تركوا أصلهم وقولهم في إبطال القياس.
وقيل لهم: فنحن نقيس على ما روي لنا عن نبينا صلى الله عليه وآله فنستغني فإن اختلفتا (2) عن إمام.
وقيل لهم: مع ذلك أليس النقلة إليكم ليسوا معصومين، فإذا جاز أن يعملوا بخبر من ليس بمعصوم وسعوا (3) بنقلهم، فألا جاز أن يعلم صحة ما روي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بنقل من يثق به، فيستغني عن إمام.
وكذلك إن قالوا من أهل (4) الإمام بالحادثة ونستعلم ما عنده. قيل لهم:
أليس إنما نراسل عمن ليس بمعصوم، فإذا جاز أن تقوم الحجة لقول من ليس بمعصوم، فلم لا جاز ذلك في سائر أمر الدين ولا فصل.
الجواب:
قد مضى جواب هذه المسألة مستقصى في جواب المسألة التي قبلها، وقد بينا كيف يجب أن يعمل الشيعة في أحكام الحوادث فيما اتفقت الطائفة