المسألة الخامسة والثلاثون [من لا ربا بينهما] لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الزوج وزوجته.
وهذه المسألة أيضا قد بيناها وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في جواب المسائل الأولى.
المسألة السادسة والثلاثون [حكم الزاني بذات البعل] من زنا بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إياها.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. ويحتمل أيضا استعمال طريقة الاحتياط فيه، لأن اجتناب نكاح هذه المرأة لا ذم فيه ولا لوم من أحد، وفي نكاحها الخلاف المشهور، فالاحتياط اجتنابه.
المسألة السابعة والثلاثون [عقد النكاح على ما لا قيمة له صحيح] إن النكاح إذا عقد على ما لا ثمن له من كلب وخنزير وخمر، هل يصح النكاح ويجب المهر في الذمة؟ أم يكون العقد باطلا مفسوخا؟
والصحيح من المذهب الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا أن كل نكاح عقد