المسألة الثامنة [حكم المطلقة في مرض بعلها] ذكر أن المطلقة في المرض ترث زوجها المطلق لها ما لم تتزوج، أو يبرأ هو من مرضه ما بينها (1) وبين سنة.
الجواب:
وبالله التوفيق.
إن هذا المذهب أيضا عليه اتفاق أصحابنا. وقد وردت في الأصول روايات كثيرة به. روى عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض. قال: ترثه ما بين سنة إن مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث (2).