أن يتمتع بالمستضعفات اللواتي لسن بمعاندات، وقد يجوز عند الضرورة التمتع بالذمية.
ومن شروطها الذي لا بد منه: تعيين الأجل والمهر من غير إبهام لهما.
والولد لاحق، وهو يرث أباه، كما يرثه أولاده من غير متعة. فأما المتمتع بها فلا ميراث لها إن شرط في العقد ذلك، وإن لم يشرطه كان لها الميراث.
مسألة خامسة وأربعون [حرمة اللعب بالشطرنج] لعب الشطرنج والنرد.
الجواب:
اللعب بالشطرنج والنرد محرم محظور، واللعب بالنرد أغلظ وأعظم عقابا. ولا قبحة عند الشيعة الإمامية في اللعب بشئ منها على وجه ولا شيب (1).
مسألة سادسة وأربعون [ما يحرم ويحل لبسه من الجلود] لبس وبر الثعلب والأرانب وما يجري مجراه، وهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟
الجواب:
لا يجوز لبس جلود الثعالب والأرانب وما اتخذ من أوبارهما، لا قبل