قال: لا نكاح فاضلا إلا بولي وشهود، كما قال عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (١). ولا صدقة وذو رحم محتاج.
المسألة السابعة والأربعون:
[حكم نكاح المتعة] نكاح المتعة، ولا يختلف الشيعة الإمامية في إباحة هذا العقد المسمى في الشريعة ب (نكاح المتعة)، وإنما تميز من غيره بأنه نكاح مؤجل عليه غير مؤبد، والتمييز بانتفاء الشهادة عنه، لأن الشهادة قد ينتفى من النكاح المؤبد فيصح وإن لم يكن متعة، ولو أشهد بالنكاح المؤجل لكان متعة وإن حضره الشهود.
والدليل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة وفي إجماعها الحجة، وأيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء ﴿أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (2). وأباح نكاح المتعة بصريح لفظها الموضوع لها في الشريعة، لأن لفظ الاستمتاع والمتعة إذا أطلق في الشريعة لم يرد إلا هذا العقد المخصوص المؤجل، ولا يحمل على المتلذذ، ألا ترى أنهم يقولون: فلان يرى إباحة نكاح المتعة، وفلان يحظر نكاح المتعة، لا يريدون بذلك العقد اللذة، وإنما يريدون بذلك العقد المؤجل.
وأيضا فلا خلاف أن نكاح المتعة كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله ومعمولا به، ولا يقم دليل شرعي على حظره والنهي عنه، فيجب أن يكون مباحا.