وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا، لأن العمل تابع للعلم على ما بيناه في صدر جواب هذه المسائل، وخص بهذا الخبر أيضا الذي لا يوجب علما ظواهر الكتاب الموجبة للعلم. على أن مخالفينا قد خالفوا هذا الحديث، وورثوا الأخت بالتعصيب وليست بذكر ولا رجل.
فإن أقاموا الأخت مقام الأخ فورثوها بالتعصيب، فقد خالفوا أولا ظاهر الحديث. لأن الخبر اقتضى أن يكون بقية الفرائض للذكور دون الإناث.
وإذا جاز لنا أن نخصه ونستعمله في بعض المواضع، كميت خلف أختين لأم وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب، فإن للأختين من الأم فريضتين وهو الثلث وما بقي فالأولى ذكر وهو الأخ من الأب دون ابن الأخت وابنة الأخ، لأنه أقرب منهما ببطن.
وكذلك إن خلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة وابن أخ وأخا، فللمرأة الربع وما بقي فالأولى ذكر وهو الأخ أو ابن الأخ وسقط الباقون.
وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية، فقد خالف في العصبة جماعة من المتقدمين والمتأخرين، كابن عباس (رحمه الله) وغيره.
المسألة السابعة والتسعون [ميراث من مات وخلف ابنة ابن وابن عم] من مات وخلف ابنة ابن وابن عم، فميراثه لبنت ابنه خاصة، وليس لابن العم شئ.
والحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه. وأيضا فإن ولد البنت ولد على الحقيقة للميت، فهي أقرب إليه من ابن العم، وقد سماها الله تعالى